تتعلق هذه المواد بـ :

"قانون الانتخابات الرئاسية "

تتعلق هذه المواد بـ :

"قانون الانتخابات الرئاسية "

مادة 16 لا توجد تعليقات

لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل، ونشر هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.

آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا