ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق. ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
يلزم القبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:- - رئيس محكمة استنئاف القاهرة. - أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية. - أقدم نواب رئيس محكمة النقض. - أقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وفي حال وجود مانع لدى ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
تكون للجنة الانتخابية الرئاسية شخصية اعتباريه عامة، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها، وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
ويكون للجنة ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:- 1 - إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية. 2 - وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، والإشراف على تنفيذها. 3 - تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والتحقق من ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
يجوز لدى الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.
وتلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك.
كما يكون ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها من الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ولشخصية العضو الذي يزكيه ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي يحددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقاً لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
تخطر لجنة الانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات.
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل، ونشر هذا ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
تبدأ الحملة الانتخابية اعتباراً من الثلاثين يوماً السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية:- 1 - عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين. 2 - الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية. 3 - الامتناع عن ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية. وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
يكون الحد الأقصى الذي ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه.
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذي قد يكون منتميًا إليه، بشرط ألا يجاوز التبرع اثنين في المائة من الحد الأقصى للإنفاق في الحملة ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص أجنبي أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة، يسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
على المرشح أن يقدم إلى الجنة الانتخابية الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59
يجرى الاقتراع في يوم واحد، تحت الإشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية، ويجوز في حالة الضرورة أن يجرى الاقتراع على يومين متتاليين. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويتم إثبات ذلك الحصر في محضر ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد في انتخابات رئاسة الجمهورية.
ويجوز أن يبدأ الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر، كما يجوز تشكيل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز برئاسة أعضاء ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
لكل مرشح أن يعيّن في كل لجنة من لجان الانتخاب التي تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية، عضوًا يمثله من بين الناخبين، ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية في اليوم السابق على يوم الاقتراع.
وتبدأ ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة، على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، ويتنحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإثبات الرأي ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفقاً للضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الانتخاب في ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
مع مراعاة الأحكام السابقة، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع سائر قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز، بما في ذلك كيفية إدلاء الناخب بصوته ونظام عمل اللجان التي تشكلها
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.
وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام اللجنة الانتخابية الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح واحد أو لم يبق سواه، بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. فإذا ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية، دون غيرها، النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الأفعال التالية بالعقوبات المقررة لها في المواد الآتية:
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية.
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - كل ما أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصده ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:- أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية، وهو يعلم بأنه لا يحق له ...
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلًا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة «18» من هذا القانون.
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من خالف حكم المادة «23» من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخوّلة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في قاعة اللجنة.
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
يلغى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وكل نص يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41