تتعلق هذه المواد بـ :

"قانون الانتخابات الرئاسية "

تتعلق هذه المواد بـ :

"قانون الانتخابات الرئاسية "

مادة 31 لا توجد تعليقات

يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفقاً للضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة.

آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا