تتعلق هذه المواد بـ :

"قانون الانتخابات الرئاسية "

تتعلق هذه المواد بـ :

"قانون الانتخابات الرئاسية "

مادة 34 لا توجد تعليقات

تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.

وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام اللجنة الانتخابية الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة في الطعن في اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطار للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور، وتضع اللجنة القواعد والإجراءات التي تتبع في نظر الطعون والفصل فيها.

آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 17:41


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا