تتعلق هذه المواد بـ :

"قانون الانتخابات الرئاسية "

تتعلق هذه المواد بـ :

"قانون الانتخابات الرئاسية "

مادة 6 لا توجد تعليقات

تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:- 1 - إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية. 2 - وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، والإشراف على تنفيذها. 3 - تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح. 4 - إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها. 5 - إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح. 6 - تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها. 7 - التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها. 8 - دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية. 9 - الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفوز. 10 - البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة المشكلة للإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية. 11 - الفصل فى جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية. 12 - الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص. 13 - تلقي النتائج المجتمعة للانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها.

آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا