تتعلق هذه المواد بـ :

"قانون الانتخابات الرئاسية "

تتعلق هذه المواد بـ :

"قانون الانتخابات الرئاسية "

مادة 11 لا توجد تعليقات

يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التي تحددها اللجنة وعلى الأخص:- 1 - النموذج الخاص بتأييد أو تزكية طالب الترشح. 2 - شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها. 3 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه. 4 - إقرار من طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى. 5 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. 6 - شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقاً للقانون. 7 - إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. 8 - إيصال يفيد بسداد مبلغ ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصوماً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال. 9 - بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة. وتعتبر الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا