تتعلق هذه المواد بـ :

"قانون الانتخابات الرئاسية "

تتعلق هذه المواد بـ :

"قانون الانتخابات الرئاسية "

مادة 12 لا توجد تعليقات

تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وإعداد المؤيدين لهم، ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة.

آخر تحديث 3 فبراير 2014, الساعه 13:59


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا